السيد أحمد الموسوي الروضاتي
674
إجماعات فقهاء الإمامية
* الصبي إذا بلغ عشر سنين وكان عاقلا صحت وصيته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 419 : المسألة 21 : كتاب المدبر : تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان بلا خلاف ، وإذا كان مميزا عاقلا مراهقا كانا صحيحين ، وقيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته ، والتدبير وصية . * المدبر يعتبر من الثلث * الوصية تعتبر من الثلث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 420 : المسألة 22 : كتاب المدبر : المدبر يعتبر من الثلث . وبه قال جميع الفقهاء . وقال . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فقد بينا أنه بمنزلة الوصية ، ولا خلاف عن الوصية تعتبر من الثلث . وروى ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « المدبر من الثلث » . وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وابن عمر ، ولا مخالف لهما . الخلاف ج 6 / كتاب أمهات الأولاد * إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا * أم الولد لا يزول الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها * أم الولد إذا مات ولدها جاز بيعها على كل حال * أم الولد إذا مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه * أم الولد إذا مات سيدها ولم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة * أم الولد يجوز وطئها وعتقها بالملك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 423 ، 424 : المسألة 1 : كتاب أمهات الأولاد : إذا استولد الرجل أمة في ملكه ، ثبت لها حرمة الاستيلاد ، ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا ، فإذا ولدت لم يزل الملك عنها ، ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا ، إلا في ثمن رقبتها ، فإن مات ولدها ، جاز بيعها على كل حال ، فإن مات سيدها جعلت في نصيب ولدها ، وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها ، عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فلا خلاف أنه يجوز وطؤها بالملك ، فلو كان الملك قد زال لما جاز